منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيلى ، إذ لا مجال للترخيص الظاهرى فى مورده ، لان الترخيص الظاهرى لا يمكن إلا فى حالة الشك ، ولا شك مع العلم التفصيلى ، ولكن فى حالة العلم الاجمالى حيث أن الشك فى كل طرف موجود ، فهناك مجال للترخيص الظاهرى فتكون منجزية العلم الاجمالى معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهرى فى كل من الطرفين ، هذا من الناحية النظرية ثبوتا ، وأما من الناحية الواقعية إثباتا وأنه هل صدر من الشارع ترخيص فى كل من طرفى العلم الاجمالى؟ ، فهذا ما يقع البحث عنه فى الاصول العملية.
تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا فيقطع المكلف بالحرمة ، ويقطع بأن هذا خمر ، وبذلك يصبح التكليف منجزا عليه كما تقدم ، ويسمى القطع فى هذه الحالة بالقطع الطريقى بالنسبة إلى تلك الحرمة لانه مجرد طريق وكاشف عنها وليس له دخل وتأثير فى وجودها واقعا ، لان الحرمة ثابتة للخمر على أى حال ، سواء قطع المكلف بأن هذا خمر أولا.
وأخرى يحكم الشارع بأن ما تقطع بأنه خمر حرام ، فلا يحرم الخمر إلاإذا قطع المكلف بأنه خمر ، ويسمى القطع فى هذه الحالة بالقطع الموضوعى ، لانه دخيل فى وجود الحرمة ، وثبوتها للخمر فهو بمثابة الموضوع للحرمة.
والقطع إنما ينجز التكليف إذا كان قطعا طريقيا بالنسبة إليه ، لان منجزيته إنما هى من أجل كاشفيته ، وهوإنما يكشف عما يكون قطعا طريقيا بالنسبة إليه ، وأما التكليف الذى يكون القطع موضوعا له