ودخيلا فى أصل ثبوته ، فهو لا يتنجز بذلك القطع ، ففى المثال المتقدم للقطع الموضوعى لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة ، لانه لا يكشف عنها وإنما يولدها ، بل الذى ينجز الحرمة فى هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمرية. وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عنه وطريقاإليه من التكاليف ، دون ما يكون موضوعا ومولدا له من الاحكام.
وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة إلى تكليف ، وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر ، كماإذا قال المولى : الخمر حرام ، ثم قال : من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه ، فان القطع بحرمة الخمر قطع طريقى بالنسبة إلى حرمة الخمر ، وقطع موضوعى بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر.
وهناك جانب ثالث فى القطع غير المنجزية والمعذرية ، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى ، وتوضيح ذلك : أن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملى فيقال : إن القطع بالحرمة منجز لها ، بمعنى أنه لابد للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته ، وإن القطع بعدم الحرمة معذر عنها ، بمعنى أن له أن يرتكب الفعل ، وهناك شىء آخر وهو إسناد الحرمة نفسهاإلى المولى ، فان القطع بحرمة الخمر يؤدى إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى ، بأن يقول القاطع : ان الشارع حرم الخمر ، لانه قول بعلم ، وقد أذن الشارع فى القول بعلم ، وحرم القول بلا علم.
وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقى والقطع الموضوعى يتضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الاسناد قطع موضوعى لا طريقى ،