المحرزة تختلف فيما بينها ، لان بعضها أدلة قطعية تؤدى إلى القطع بالحكم الشرعى ، وبعضها أدلة ظنية تؤدى إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعى ، وهذه الادلة الظنية هى التى تسمى بالامارات.
وأعم الاصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو ( أصالة إشتغال الذمة ) ، وهذا أصل يحكم به العقل ومفاده أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع فى ترك التحفظ تجاهه فهو منجز ، وتشتغل به ذمة المكلف. ومرد ذلك إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا.
وهذا الاصل هو المستند العام للفقيه ، ولا يرفع يده عنه إلا فى بعض الحالات التالية :
أولا : إذا حصل له دليل محرز قطعى على نفى التكليف كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم ، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها موضوع.
ثانيا : إذا حصل له دليل محرز قطعى على إثبات التكليف فالتنجز يظل على حاله ، ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقدم.
ثالثا : إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولاإثباتا ، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهرى من الشارع فى ترك التحفظ ، فحيث أن منجزية الاحتمال والظن معلقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل كما تقدم ، فمع ثبوته لا منجزية فيرفع يده عن أصالة الاشتغال.