وهذا الاذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للامارة ( الدليل المحرز غير القطعى ) ، كماإذا أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع : ( صدق الثقة ) وأخرى يثبت بجعل الشارع لاصل عملى من قبله ، كأصالة الحل الشرعية القائلة ( كل شىء حلال حتى تعلم أنه حرام ) والبراءة الشرعية القائلة ( رفع ما لا يعلمون ) وقد تقدم الفرق بين الامارة والاصل العملى.
رابعا : إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولاإثباتا ، ولكن حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن فى ترك التحفظ ، فهذا يعنى أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة غير أنها آكد وأشد مماإذا كان الاذن محتملا.
وهنا أيضا تارة يثبت عدم الاذن من الشارع فى ترك التحفظ ، بجعل الشارع الحجية للامارة ، كماإذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع : ( لا ينبغى التشكيك فيما يخبر به الثقة ) أو قال : صدق الثقة ) ، واخرى يثبت بجعل الشارع لاصل عملى من قبله كأصالة الاحتياط الشرعية المجعولة فى بعض الحالات.
وبما ذكرناه ظهر أنه فى الحالتين الاولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع فى إيجاد معذرية أو منجزية ، لان القطع ثابت ، وله معذرية ومنجزية كاملة ، وفى الحالتين الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخل فى ذلك ، فاذا ثبت عنه جعل الحجية للامارة النافية للتكليف أو جعل أصل مرخص كأصالة الحل ، إرتفعت بذلك منجزية الاحتمال أو