الظن ، لان هذا الجعل منه إذن فى ترك التحفظ ، والمنجزية المذكورة معلقة على عدم ثبوت الاذن المذكور ، وإذا ثبت عنه جعل الحجية لامارة مثبتة للتكليف أو لاصل يحكم بالتحفظ ، تأكدت بذلك منجزية الاحتمال ، لان ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم الاذن فى ترك التحفظ ونفى لاصالة الحل ونحوها.
وما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعة ، وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالامر على العكس تماما والبداية مختلفة ، فان أعم الاصول العملية حينئذ هو قاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) وتسمى أيضا بالبراءة العقلية ومفادها : أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أى تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين ، وهذا الاصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا فى بعض الحالات :
ولنستعرض الحالات الاربع المتقدمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان.
أما الحالة الاولى : فيظل فيها قبح العقاب ثابتا ( أى المعذرية ) غير أنه يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف.
وأما الحالة الثانية : فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية ، لان عدم البيان على التكليف تبدل إلى البيان والقطع فيتنجز التكليف.
وأما الحالة الثالثة : فيظل فيها قبح العقاب ثابتا ، غير أنه يتأكد بثبوت الاذن من الشارع فى ترك التحفظ.
وأما الحالة الرابعة : فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليا فيها بأن