يعتمد الفقيه فى عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالادلة المحرزة كما تقدم. وهى إما أدلة قطعية ، بمعنى أنها تؤدى إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها ، وإما أدلة ظنية ويقوم دليل قطعى على حجيتها شرعا ، كماإذا علمنا بأن المولى أمر باتباعها فتكون حجة بموجب الجعل الشرعى.
والدليل المحرز فى الفقه سواء كان قطعيا أولا ، ينقسم إلى قسمين :
الاول : الدليل الشرعى ، ونعنى به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم ، ككلام الله سبحانه أو كلام المعصوم.
الثانى : الدليل العقلى ، ونعنى به القضايا التى يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعى كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شىء يستلزم إيجاب مقدمته.
والقسم الاول ينقسم بدوره إلى نوعين :
أحدهما : الدليل الشرعى اللفظى ، وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة.