والاخر : الدليل الشرعى غير اللفظى ، ويتمثل فى فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا ، أو موقفاإمضائيا تجاه سلوك معين ، وهو الذى يسمى بالتقرير.
والبحث فى هذا القسم بكلا نوعيه تارة يقع فى تحديد دلالات الدليل الشرعى ، واخرى فى ثبوت صغراه ، وثالثة فى حجية تلك الدلالة ووجوب الاخذ بها ، ففى الدليل الشرعى إذن ثلاثة أبحاث.
ولكن قبل البدء بهذه الابحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادىء والقواعد العامة فى الادلة المحرزة.
عرفنا أن للشارع دخلا فى جعل الحجية للادلة المحرزة غير القطعية ( الامارات ) ، فان أحرزنا جعل الشارع الحجية لامارة فهو ، وإذا شككنا فى ذلك لم يكن بالامكان التعويل على تلك الامارة لمجرد احتمال جعل الشارع الحجية لها ، لانهاإن كانت نافية للتكليف ونريد أن نثبت بها المعذرية فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم إمكان ذلك ما لم نحرز جعل الحجية لها الذى يعنى إذن الشارع فى ترك التحفظ تجاه التكليف المشكوك ، إذ بدون إحراز هذا الاذن تكون منجزية الاحتمال للتكليف الواقعى قائمة بحكم العقل ، ولا ترتفع هذه المنجزية إلا باحراز الاذن فى ترك التحفظ ، ومع الشك فى الحجية لاإحراز للاذن المذكور. وإن كانت الامارة مثبتة للتكليف ونريد ان نثبت بها المنجزية خروجا عن أصل معذر كأصالة الحل المقررة شرعا ، فواضح أيضا انا ما لم نقطع بحجيتها لا يمكن رفع اليد بها عن دليل أصالة الحل مثلا ، فدليل الاصل