معناها الدليل الظنى الذى يستظهر من دليل حجيته أن تمام الملاك بحجيته هو كشفه بدون نظرإلى نوع المنكشف ، وهذا الاستظهار متى ما تم فى دليل الحجية كان كافيا لاثبات الحجية فى المدلولات الالتزامية أيضا ، لان نسبة كشف الامارة إلى المدلول المطابقى والالتزامى بدرجة واحدة دائما ، ومادام الكشف هو تمام الملاك للحجية بحسب الفرض ، فيعرف من دليل الحجية أن مثبتات الامارة كلها حجة. وعلى خلاف ذلك الاصول العملية تنزيلية أو غيرها فانها لما كانت مبنية على ملاحظة نوع المؤدى كما تقدم ، فلا يمكن أن يستفاد من دليلهاإسراء التعبد إلى كل اللوازم إلا بعناية خاصة فى لسان الدليل ، ومن هنا قيل إن الاصول العملية ليست حجة فى مثبتاتها أى فى مدلولاتها الالتزامية ، وسيأتى تفصيل الكلام عن ذلك فى أبحاث الاصول العملية إن شاءالله تعالى.
عرفنا أن الامارات حجة فى المدلول المطابقى والمدلول الالتزامى معا ، والمدلول الالتزامى تارة يكون مساويا للمدلول المطابقى ، واخرى يكون أعم منه ، ففى حالة المساواة إذا علم بأن المدلول المطابقى باطل فقد علم ببطلان المدلول الالتزامى أيضا ، وبذلك تسقط الامارة بكلا مدلوليها عن الحجية ، وأماإذا كان اللازم أعم وبطل المدلول المطابقى ، فالمدلول الالتزامى يظل محتملا ، ومن هنا يأتى البحث التالى : وهو أن حجية الامارة فى إثبات المدلول الالتزامى هل ترتبط بحجيتها فى إثبات المدلول المطابقى أولا؟ فالارتباط يعنى أنهاإذا سقطت عن الحجية فى