الاحتراق فكيف نعمل بالمدلول الالتزامى؟ وسيأتى تكميل البحث عن ذلك وتعميقه فى الحلقة الاتية إن شاءالله تعالى.
الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو يفى بما يقتضيه القطع الطريقى من منجزية ومعذرية ، لانه يوجد القطع فى نفس المكلف بالحكم الشرعى ، كما أنه يفى بما يترتب على القطع الموضوعى من أحكام شرعية ، لان هذه الاحكام يتحقق موضوعها وجدانا.
والدليل المحرز غير القطعى ( أى الامارة ) يفى بما يقتضيه القطع الطريقى من منجزية ومعذرية ، فالامارة الحجة شرعاإذا دلت على ثبوت التكليف أكدت منجزيته ، وإذا دلت على نفى التكليف كانت معذرا عنه ورفعت أصالة الاشتغال كما لو حصل القطع الطريقى بنفى التكليف ، كما تقدم توضيحه ، وهذا معناه قيام الامارة مقام القطع الطريقى.
ولكن هل تفى الامارة بالقيام مقام القطع الموضوعى؟ فيه بحث وخلاف ، فلو قال المولى : كل ما قطعت بأنه خمر فأرقه وقامت الامارة الحجة شرعا على أن هذا خمر ولم يحصل القطع بذلك ، فهل يترتب وجوب الاراقة على هذه الامارة كما يترتب على القطع أولا؟ وهنا تفصيل ، وهو أنا تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة منجرة على خمريته وليس القطع إلا كمثال ، واخرى نفهم منه إناطة الحكم بوجوب الاراقة بالقطع بوصفه كاشفا تاما لا يشوبه شك.