أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصورين صالحا لتوليد التصور الاخر فيتم بذلك الوضع التعينى.
ويشترط فى كل وضع يباشره الواضع أن يتصور الواضع المعنى الذى يريد أن يضع اللفظ له لان الوضع بمثابة الحكم على المعنى واللفظ ، وكل حاكم لابد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم. وتصور المعنى تارة يكون باستحضاره مباشرة وأخرى باستحضار عنوان منطبق عليه وملاحظته بما هو حاك عن ذلك المعنى. وهذا الشرط يتحقق فى ثلاث حالات :
الاولى : أن يتصور الواضع معنى كليا كالانسان ويضع اللفظ بازائه ، ويسمى بالوضع العام والموضوع له العام.
الثانية : أن يتصور الواضع معنى جزئيا كزيد ويضع اللفظ بازائه ، ويسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص.
الثالثة : أن يتصور الواضع عنوانا مشيراإلى فرده ويضع اللفظ بازاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشير ، ويسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص.
وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور ويطلق عليها اسم الوضع الخاص والموضوع له العام ، وهى : أن يتصور الفرد ويضع اللفظ لمعنى جامع ، وهذا مستحيل لان الفرد والخاص ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيراإليه ، فالمعنى الجامع فى هذه الحالة لا يكون مستحضرا بنفسه ولا بعنوان مشيرإليه ومنطبق عليه.