لا شك فى إمكان الاشتراك ( وهو : وجود معنيين للفظ واحد ) والترادف ( وهو : وجود لفظين لمعنى واحد ) بناء على غير مسلك التعهد فى تفسير الوضع ، ومجرد كون الاشتراك مؤدياإلى الاجمال وتردد السامع فى المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته ، لان حكمته إنما هى إيجاد ما يصلح للتفهيم فى مقام الاستعمال ولو بضم القرينة.
وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال ، لان التعهدإذا كان بمعنى ( الالتزام بعدم الاتيان باللفظإلا إذا قصد تفهيم المعنى الذى يضع له اللفظ ) امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد ، إذ يلزم أن يكون عند الاتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين ، وهو غير مقصود من المتعهد جزما ، وإذا كان التعهد بمعنى ( الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى ) امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد ، إذ يلزم أن يأتى بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى ، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. وحل الاشكال : إما بافتراض ( تعدد المتعهد ) أو ( وحدة المتعهد بأن يكون متعهدا بعدم الاتيان باللفظإلاإذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه أو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى بالاتيان بأحد اللفظين ) أو ( فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به فى كل منهما مقيدا بعدم الاخر ).