الامر والنهى
الامر تارة يستعمل بمادته فيقال : ( آمرك بالصلاة ) واخرى بصيغته فيقال : ( صل ).
أما مادة الامر فلا شك فى دلالتها بالوضع على الطلب ، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب ، لان لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكوينى كطلب العطشان للماء والطلب التشريعى سواء صدر من العالى أو من غيره ، بينما الامر لا يصدق إلا على الطلب التشريعى من العالى ، سواء كان مستعليا أى متظاهرا بعلوه أولا.
كما أن مادة الامر لا ينحصر معناها لغة بالطلب ، بل ذكرت لها معان اخرى كالشىء ، والحادثة ، والغرض ، وعلى هذا الاساس تكون مشتركا لفظيا وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة ، ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام فى أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب؟ فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه :
منها : قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) (١) وتقريبه أن
__________________
(١) سورة النور : ٦٣.