لا يكون ملزما بشىء. ومثاله فى الفقه أمر الشارع لولى الصبى بأن يأمر الصبى بالصلاة ، فان قيل بأن الامر بالامر بشىء أمر به كان أمر الشارع هذا أمرا للصبى ولو على نحو الاستحباب بالصلاة.
كما أن للامر مادة وصيغة ، كذلك الحال فى النهى ، فمادته نفس كلمة النهى ، وصيغته من قبيل ( لا تكذب ) ، والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمى ، والصيغة تدل على الزجر والامساك بنحو المعنى الحرفى ، وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والامساكية.
وقد وقع الخلاف بين جملة من الاصوليين فى أن مفاد النهى هل هو طلب الترك الذى هو مجرد أمر عدمى ، أو طلب الكف عن الفعل الذى هو أمر وجودى.
وقد يستدل للوجه الثانى ، بأن الترك استمرار للعدم الازلى الخارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به ، ويندفع هذا الدليل بأن بقاءه مقدور فيعقل التكليف به.
ويندفع الوجه الثانى ، بأن من حصل منه الترك بدون كف لا يعتبر عاصيا للنهى عرفا.
والصحيح أن كلا الوجهين باطل ، لان النهى ليس طلبا لا للترك ولا للكف ، وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسمى كما فى مادة النهى أو بنحو المعنى الحرفى كما فى صيغة النهى ـ وهذا يعنى أن متعلقه الفعل لا الترك.
ولا إشكال فى دلالة النهى مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم ، ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفى العام.