علية أو علية بدون انحصار لتوفر علة اخرى ، لما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به فى الجملة من شرط ، لامكان وجوده بعلة اخرى.
والركن الاخر : أن يكون المرتبط بتلك العلة المنحصرة طبيعى الحكم وسنخه لا شخصه ، لكى ينتفى الطبيعى بانتفاء تلك العلة لا الشخص فقط ، لما عرفت سابقا من أن المفهوم لا يتحقق إلا إذا كان الربط مستلزما لانتفاء طبيعى الحكم المنطوق بانتفاء القيد.
ونلاحظ على الركن الاول من هذين الركنين.
أولا : أن كون المرتبط به الحكم علة تامة ليس أمرا ضروريا لاثبات المفهوم ، بل يكفى أن يكون جزة العلة إذا افترضنا كونه جزء لعلة منحصرة ، فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار لا العلية.
وثانيا : أن الجملة الشرطية مثلاإذا أفادت كون الجزء ملتصقا بالشرط ومتوقفا عليه كفى ذلك فى إثبات الانتفاء عند الانتفاء ، ولو لم يكن فيها ما يثبت علية الشرط للجزاء أو كونه جزء العلة ، بل وحتى لو لم يكن فيها ما يدل على اللزوم ، ولهذا لو قلنا : إن مجىء زيد متوقف صدفة على مجىء عمرو ، لدل ذلك على عدم مجىء زيد فى حالة عدم مجىء عمرو ، فليست دلالة الجملة على اللزوم العلى الانحصارى هى الاسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم ، بل يكفى بدلا عن ذلك دلالتها على الالتصاق والتوقف ، ولو صدفة من جانب الجزاء.
من أهم الجمل التى وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية. ولا شك فى دلالتها على ربط الجزاء بالشرط ، وإن وقع الاختلاف فى