حقيقة أو تقديرا ، وأما الانحصار فيثبت بالاطلاق ، إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه فى بعض الاحيان ، لكان لابد من تقييد الشرط المذكور فى الجملة بذلك البديل بحرف ( أو ) ونحوها ، فيقال مثلا ( إن جاء زيد أو مرض فأكرمه ) فحيث لم يذكر ذلك والقى الشرط مطلقا ، ثبت بذلك عدم وجود البديل وهو معنى الانحصار.
يوجد فى الجملة الشرطية ( إن جاء زيد فأكرمه ) حكم وهو وجوب الاكرام ، وشرط وهو المجىء ، وموضوع ثابت فى حالتى وجود الشرط وعدمه ، وهو زيد ، وفى هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث. ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع ويعنى تحقيقه على نحو لا يكون فى الجملة الشرطية موضوع محفوظ فى حالتى وجود الشرط وعدمه ، كما فى قولنا : ( إذا رزقت ولدا فاختنه ) ، وفى مثل ذلك لا مجال للمفهوم إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكى تدل الجملة على نفى الحكم عنه ، ويسمى الشرط فى حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع.
إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين ، كما فى ( أكرم الفقير العادل ) ، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم؟.
قد يقال بثبوت المفهوم لاحد الوجهين التاليين :
الاول : أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا ، فهذا يعنى أن العدالة ليس لها دخل فى موضوع الحكم بالوجوب ،