موصوفه فيقال مثلا : ( احترم العالم الفقيه ) واخرى يذكر مستقلا فيقال : ( احترام الفقيه ). والوجه الاول لاثبات المفهوم للوصف لو تم يجرى فى كلتا الحالتين ، وأما الوجه الثانى فيختص بالحالة الاولى ، لان ذكر الوصف فى الحالة الثانية لا يكون لغوا على أى حال مادام الموصوف غير مذكور
وهناك جمل اخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفلة لحكم مغيى ، كما فى ( صم إلى الليل ) أو المتكفلة لحكم مع الاستثناء منه. ولا شك فى أن الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم الذى اريدإبرازه بذلك الخاطب منفى بعد وقوع الغاية ، ومنفى عن المستثنى تطبيقا لقاعدة احترازية القيود ، ولكن هذا لا يكفى لاثبات المفهوم ، لان المطلوب فيه نفى طبيعى الحكم ، كما فى الجملة الشرطية ، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعى الحكم واستثناء منه ، على وزان كون المعلق فى الجملة الشرطية طبيعى الحكم ، فان أمكن إثبات ذلك كان للغاية ولاداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية ، فتدلان على أن طبيعى الحكم ينتفى عن جميع الحالات التى تشملها الغاية أو يشملها المستثنى ، وإذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى. نعم يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية إذ لو كان طبيعى الحكم ثابتا بعد الغاية أو للمستثنى أيضا ولو بجعل آخر ، كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفى ، فلا بد من افتراض انتفاء الطبيعى فى حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى ولو بنحو السالبة الجزئية صيانة للكلام عن اللغوية.