الدليل الشرعى شىء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعى ، وقد تقدم فى البحث الاول عدد من الضوابط الكلية للدلالة. وهنا نتكلم عن كيفى إثبات كون الدليل صادرا من الشارع ، وهذا ما نعبر عنه باثبات صغرى الدليل الشرعى.
وهذا الاثبات على نحوين : أحدهما : الاثبات الوجدانى وذلك باحراز الصدور وجدانا ، والاخر : الاثبات التعبدى وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور كأن يقول مثلا : اعملوا بما يرويه الثقاة ، وهذا معنى جعل الحجية ، فالكلام يقع فى قسمين :