افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء بعيد.
وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر كما فى المثال المذكور ، إذا فرضنا صدور الخبر فى ظل حكم بنى أمية ، وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الاخبار ، ترهيبا وترغيبا. فان خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوى على الصدق ، وخصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك.
الاجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى فى الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعى ، وذلك أن فتوى الفقية فى مسألة شرعية بحتة تعتبرإخبارا حدسيا عن الدليل الشرعى ، والاخبار الحدسى هو الخبر المبنى على النظر والاجتهاد فى مقابل الخبر الحسى القائم على أساس المدارك الحسية ، وكما يكون الخبر الحسى ذا قيمة احتمالية فى إثبات مدلوله ، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الاصابة والخطأ معا ، وكما أن تعدد الاخبارات الحسية يؤدى بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضالة احتمال المخالفة ، كذلك الحال فى الاخبارات الحدسية ، حتى تصل إلى درجة توجب ضالة احتمال الخطأ فى الجميع جدا ، وبالتالى زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا. وهذا ما يسمى بالاجماع. فالاجماع والخبر المتواتر مشتركان فى طريقة الاثبات بحساب الاحتمالات ، ويعتمد الكشف فى كل منهما على هذا الحساب ، ولكنهما يتفاوتان فى درجة الكشف ، فان نمو