ما دل على الحجية فى القسم الثانى بالخصوص صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات.
وبعد افتراض ثبوت الحجية يقع الكلام فى تحديد دائرتها ، وتحديد الدائرة تارة بلحاظ صفات الراوى ، واخرى بلحاظ المروى.
أما باللحاظ الاول فصفوة القول فى ذلك : أن مدرك الحجية إذا كان مفهوم آية النبأ ، فهو يقتضى حجية خبر العادل ولا يشمل خبر الفاسق الثقة ، وإذا كان المدرك السنة على أساس الروايات والسيرة ، فلا شك فى أن موضوعها خبر الثقة ، ولو لم يكن عادلا من غير جهة الاخبار ، إلا أن وثاقة الراوى تارة تؤخذ مناطا للحجية على وجه الموضوعية ، واخرى تؤخذ مناطا لها على وجه الطريقية وبما هى سبب للوثوق غالبا بصدق الراوى وصحة نقله ، فان استظهر الاول لزم القول بحجية خبر الثقة ولو قامت أمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوى فى كشفها ، وإن استظهر الثانى لزم سقوط خبر الثقة عن الحجية فى حالة قيام أمارة من هذا القبيل.
وعليه يترتب أن إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة ، يوجب سقوطه عن الحجية إذا لم يحتمل فيه كونه قائما على أساس اجتهادى لانه يكون أمارة على وجود خلل فى النقل.
وأما خبر غير الثقة فان لم تكن هناك أمارات ظنية على صدقه ، فلا إشكال فى عدم حجيته ، وإن كانت هناك أمارات كذلك ، فان أفادت الاطمئنان الشخصى كان حجة لحجية الاطمئنان ، كما تقدم ،