وإلا ففى حجية الخبر وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوى هل هى مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية ، أو بما هى سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب والمسبب كلا هما دخيلين فى الحجية ، أو بما هى معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوى دخل بعنوانها.
فعلى الاول والثانى لا يكون الخبر المذكور حجة ، وعلى الثالث يكون حجة. وعلى هذه التقادير تبتنى إثباتا ونفيا مسألة إنجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء. فان عمل المشهور به يعتبر أمارة على صحة النقل ، فقد يدخل فى نطاق الكلام السابق.
وأما باللحاظ الثانى فيعتبر فى الحجية أمران :
أحدهما : أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا.
والاخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعى الصدور من الشارع ، كالكتاب الكريم.
أما الاول فلعدم شمول أدلة الحجية للاخبار الحدسية.
وأما الثانى فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم (١) ، فانه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم ، أو ما كان بمثابته من الادلة الشرعية القطعية صدورا وسندا.
ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ب ٩ من صفات القاضى.