الدليل الشرعى قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود. وفى هذه الحالة يعتبر حجة فى دلالته على إثبات ذلك الحكم ، لان اليقين حجة والاطمئنان حجة ، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة عقلية إنية من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة ، أو على أساس كون الدليل لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول وهو المسمى بالنص ، أو على أساس إحتفاف الدليل اللفظى بقرائن حالية أو عقلية تنفى احتمال مدلول آخر ، وإن كان ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة.
وقد يدل الدليل الشرعى على أحد أمرين أو امور على نحو تكون صلاحيته لافادة أى واحد منها مكافئة لصلاحيته لافادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفى ، وهذا هو المجمل ، ويكون حجة فى إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه أو محتملاته. هذا فيماإذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور ، وأما