كل واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكورإلا مع الاستعانة بدليل خارجى على نفى المحتمل الاخر ، فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين فى المحتمل البديل.
وقد يدل الدليل الشرعى على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا على مستوى المدلول التصورى ، وتصديقا على مستوى المدلول التصديقى ، وإن كانت إفادة المعنى الاخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير ، وهذا هو الدليل الظاهر فى معنى ، وفى مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر، لان الظهور حجة فى تعيين مراد المتكلم. وهذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم ، لان الظهور لا يوجب العلم دائما ، بل على أساس حكم الشارع بذلك.
ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور ، وعلى وزان ذلك يقال : أصالة العموم ، وأصالة الاطلاق ، وأصالة الحقيقة ، وأصالة الجد ، وغير ذلك من مصاديق لكبرى حجية الظهور.
وحكم الشارع بحجية الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين :
النحو الاول : أن نتمسك بالسيرة العقلائية بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم ، وترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الاغراض التكوينية أو التشريعية ، وهذه السيرة بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور فى