قاعدة إمكان التكليف المشروط
مر بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمى بالجعل والاعتبار ، وفى هذه المرحلة يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية ، كما تقدم ، فيفترض المولى كل الخصوصيات والقيود التى يريدإناطة الحكم بها ، ويجعل الحكم منوطا بها فيقول مثلا : إذا استطاع الانسان وكان صحيح البدن مخلى السرب وجب عليه الحج.
ونحن إذا لا حظنا هذا الجعل نجد هناك شيئا قد تحقق بالفعل ، وهو نفس الجعل الذى يعتبر فى قوة قضية شرطية ، شرطها القيود المفترضة ، وجزاؤها ثبوت الحكم ، ولكن هناك شىء قد لا يكون متحققا فعلا ، وإنما يتحقق إذا وجد فى الخارج مستطيع صحيح مخلى ، وهو الوجوب على هذا أو ذلك الذى يمثل فعلية الجزاء فى تلك القضية الشرطية ، فان فعلية الجزاء فى كل قضية شرطية تابعة لفعلية الشرط ، فما لم تتحقق تلك القيود لا يكون الوجوب فعليا ، ويسمى الوجوب الفعلى بالمجعول.
ومن هنا أمكن التمييز بين الجعل والمجعول ، لان الاول موجود منذ البداية ، والثانى لا يوجد إلا بعد تحقق القيود خارجا ، والقيود بالنسبة إلى