متى يجوز عقلا التعجيز؟
تارة يترك المكلف الواجب وهو قادر على إيجاده ، وهذا هو العصيان ، واخرى يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الاتيان به ، وهذا التسبيب له صورتان :
الاولى : أن يقع بعد فعلية الوجوب ، كحال إنسان يحل عليه وقت الفريضة ولديه ماء فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاة مع الوضوء ، وهذا لا يجوز عقلا لانه معصية.
الثانية : أن يقع قبل فعلية الوجوب ، كما لو أراق الماء فى المثال قبل دخول الوقت ، وهذا يجوز ، لانه باراقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب عند تحقق ظرف الوجوب ، وحيث أن الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب فى حقه ، ولا محذور فى أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب فى حقه ، وإنما المحذور فى أن لا يمتثله بعد أن يحدث.
ولكن قد يقال هنا بالتفصيل بين ما إذا كان دخل القدرة فى هذا الوجوب عقليا أو شرعيا ، فاذا كان الدخل شرعيا جاز التعجيز المذكور ، لانه لا يفوت على المولى بذلك شيئا ، إذ يصبح عاجزا ولا ملاك للواجب