بالحكم دخيلا فى تكوين شخص ذلك الحكم.
غير أن هذه الاستحالة إنما تعنى عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له ، وأما أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه بناء على ما تقدم منالتمييز بين الجعل والمجعول ، فلا يلزم دور ولا إخراج للعلم عن دوره الكاشف البحت.
والثمرة التى قد تفترض لهذا البحث هى أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا ، فهذا يجعل الاطلاق ضروريا ، ويثبت بذلك أن الاحكام الشرعية مشتركة بين العالم وغيره على مبنى من يقول : بأن التقابل بين التقييد والاطلاق الثبوتيين تقابل السلب والايجاب ، وعلى العكس تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الاطلاق على مبنى من يقول : إن التقابل بين التقييد والاطلاق كالتقابل بين البصر والعمى ، فكما لا يصدق الاعمى حيث لا يمكن البصر ، كذلك لا يمكن الاطلاق حيث يتعذر التقييد ، ومن هنا تكون الاحكام على هذا القول مهملة لا هى بالمقيدة ولا هى بالمطلقة ، والمهملة فى قوة الجزئية.
قد يؤخذ العلم بحكم فى موضوع حكم آخر ، والحكمان إما أن يكونا متخالفين أو متضادين أو متماثلين فهذه ثلاث حالات :
أما الحالة الاولى فلا شك فى إمكانها ، كماإذا قال الامر : إذا علمت بوجوب الحج عليك فاكتب وصيتك ، ويكون العلم بوجوب الحج هنا قطعا موضوعيا بالنسبة إلى وجوب الوصية ، وطريقيا بالنسبة إلى متعلقه.