أخذ قصد امتثال الامر فى متعلقه
قد يكون غرض المولى قائما باتيان المكلف للفعل كيفما اتفق ، ويسمى بالواجب التوصلى ، وقد يكون غرضه قائما بأن يأتى المكلف بالفعل بقصد امتثال الامر ، ويسمى بالواجب التعبدى. والسؤال هو : أنه هل بامكان المولى عند جعل التكليف والوجوب فى الحالة الثانية أن يدخل فى متعلق الوجوب قصد امتثال الامر أولا؟. قد يقال بأن ذلك مستحيل ، لان قصد امتثال الامر إذا دخل فى الواجب كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب ، لان القصد المذكور مضاف إلى نفس الامر ، وإذا لا حظنا الامر وجدنا أنه ليس اختياريا للمكلف كما هو واضح ، وحينئذ نطبق القاعدة السابقة القائلة : إن القيود المأخوذة فى الواجب فقط يجب أن تكون اختيارية ، لنستنتج أن هذا القيدإذن لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط ، بل لابد أن يكون أيضا قيدا للوجوب ، وهذا يعنى أن الامر مقيد بنفسه وهو محال. وهكذا يتبرهن بأن أخذ قصد إمتثال الامر فى متعلق نفسه يؤدى إلى المحال.
وثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف