ضمنه كما هى الحالة فى سائر موارد التخيير العقلى.
ثم إن العدلين فى موارد الوجوب التخييرى يجب أن يكونا متباينين ، ولا يمكن أن يكونا من الاقل والاكثر ، لان الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل ، ولا معنى لافتراضه واجبا ، فالتخيير بين الاقل والاكثر فى الايجاب غير معقول.
ويشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائى ، وهل هو وجوب موجه إلى جامع المكلف ، أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين ، غير أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك الاخرين.
حينما يأمر المولى بطبيعى فعل على نحو صرف الوجود والاطلاق البدلى ، فيقول : أكرم زيدا ، والاكرام له حصص ، فالتخيير بين الحصص عقلى لا شرعى كما تقدم ، وإذا اختار المكلف أن يكرمه باهداء كتاب له لا يكون اختيار المكلف لهذه الحصة من الاكرام موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بها خاصة ، بل الوجوب بمبادئه متعلق بالطبيعى الجامع ، ولهذا لو أتى المكلف بحصة اخرى لكان ممتثلا أيضا ، وبهذا صح أن يقال : إن تلك الحصة ليست متعلقا للامر ، وإنما هى مصداق لمتعلق الامر ، وإن متعلق الامر نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد ، والوجوب لا يسرى من الجامع إلى الحصة بمجرد تطبيق المكلف ، لان استقرار الوجوب على متعلقه إنما هو بالجعل ، والمفروض أنه قد جعل على الطبيعى الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود.
وخلافا لذلك ماإذا أمر المولى بالطبيعى على نحو الاطلاق الشمولى