امتناع اجتماع الامر والنهى
لا شك فى التنافى والتضاد بين الاحكام التكليفية الواقعية كما تقدم ، وهذا التنافى إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا ، فوجوب الصلاة ينافى حرمتها ، ولا ينافى حرمة النظر إلى الاجنبية ، لان الصلاة والنظر أمران متغايران ، وإن كانا قد يوجدان فى وقت واحد وفى موقف واحد ، فلا محذور فى أن يكون أحدهما حراما والاخر واجبا.
وهناك حالتان يقع البحث فى أنهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو تعدده.
الحالة الاولى : فيماإذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعى على نحو صرف الوجود والاطلاق البدلى ، والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعى ، كما فى ( صل ) و ( لا تصل فى الحمام ) مثلا ، فإن الحصة والطبيعى باعتبار وحدتهما الذاتية قد يقال : إن المتعلق واحد فيستحيل أن يتعلق الوجوب بالطبيعى والحرمة بالحصة ، وباعتبار تغاير هما بالاطلاق والتقييد قد يقال : بأنه لا محذور فى وجوب الطبيعى وحرمة الحصة.