اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضده
قد يقال بأن إيجاب شىء يستلزم حرمة الضد. والضد على قسمين :
أحدهما : الضد العام ، وهو بمعنى النقيض.
والاخر : الضد الخاص ، وهو الفعل الوجودى الذى لا يجتمع مع الفعل الواجب.
والمعروف بين الاصوليين أن إيجاب شىء يقتضى حرمة ضده العام. ولكنهم اختلفوا فى جوهر هذا الاقتضاء ، فزعم البعض أن الامر بالشىء عين النهى عن ضده العام ، وذهب بعض آخرإلى أنه يتضمنه ، بدعوى أن الامر بالشىء مركب من طلب ذلك الشىء والمنع عن تركه ، وقال آخرون بالاستلزام.
وأما بالنسبة إلى الضد الخاص ، فقد وقع الخلاف فيه ، وذهب جماعة إلى أن إيجاب شىء يقتضى تحريم ضده الخاص ، فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما فهما ضدان ، وإيجاب أحدهما يقتضى تحريم الاخر.
وقد استدل البعض على ذلك بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع