مسقطات الحكم
يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة امور :
منها : الاتيان بمتعلقه.
ومنها : عصيانه.
وهذان الامران ليسا قيدين فى حكم المجعول ، وإنما تنتهى بهما فاعلية هذا الحكم ومحركيته.
ومنها : الاتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب ، بأن أحد عدمه قيدا فى بقاء الوجوب المجعول.
ومنها : امتثال الامر الاضطرارى ، فانه مجز عن الامر الواقعى الاولى فى بعض الحالات ، وتفصيل ذلك : أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام ، وتعذر القيام على المكلف ، فأمر الشارع أمراإضطراريا بالصلاة من جلوس ، فلذلك صورتان :
الاولى : أن يفرض إختصاص الامر الاضطرارى بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت.
الثانية : أن يفرض شموله لكل من كان عاجزا عن القيام عند