امكان النسخ وتصويره
من الظواهر المألوفة فى الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحة تشريعه ، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافه ، فينسخه ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التى نشأت من ذلك التقدير الخاطى.
وهذا الافتراض مستحيل فى حق البارى سبحانه وتعالى ، لان الجهل لا يجوز عليه عقلا ، فأى تقدير للمصلحة وأى إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التى لوحظت عند تحقق ذلك التقدير وتلك الارادة.
ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقى المساوق للعدول غير معقول فى مبادىء الحكم الشرعى من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الارادة والكراهة.
وكل حالات النسخ الشرعى مردهاإلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان لها أمد محدد من أول الامر وقد انتهى ، وأن الارادة التى حصلت بسبب ذلك التقدير كانت محددة تبعا للمصلحة ، والنسخ معناه انتهاء