تحديد مفاد البراءة
بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية هى أصالة البراءة ، نتكلم عن تحديد مفاد هذا الاصل وحدوده ، وذلك فى عدة نقاط.
النقطة الاولى : فى أن هذا الاصل مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل فلا يجوز إجراء البراءة لمجرد الشك فى التكليف ، وبدون فحص فى مظان وجوده من الادلة.
وقد يتراءى فى بادىء الامر أن فى أدلة البراءة الشرعية إطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص ، كما فى ( رفع ما لا يعلمون ) فان عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا ، ولكن هذا الاطلاق يجب رفع اليد عنه ، وذلك للامور التالية :
أولا : أن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والادانة فى حالة وجود بيان على التكليف فى معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل إليه ، فمثلا : الاية الثانية إذا تمت دلالتها على البراءة ، فهى تدل