فى نفس الوقت على أن البراءة مغياة ببعث الرسول ، وبعد حمل الرسول على المثال يثبت أن الغاية هى توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه ، كما هو شأن الناس مع الرسول ، وعليه فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت ، ومن الواضح أن الشاك قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية وتوفر البيان ، فلا بد من الفحص ، وكذلك أيضا الاية الرابعة ، فان البيان لهم جعل غاية للبراءة ، وهو يصدق مع توفير بيان فى معرض الوصول.
وثانيا : أن للمكلف علماإجماليا بوجود تكاليف فى الشبهات الحكمية كما تقدم ، وهذا العلم إنما ينحل بالفحص لكى يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية ، وما لم ينحل لا تجرى البراءة ، فلا بد من الفحص إذن.
وثالثا : أن الاخبار الدالة على وجوب التعلم (١) وأن المكلف يوم القيامة يقال له : لماذا لم تعمل؟ فاذا قال : لم أعلم. يقال له : لماذا لم تتعلم؟ تعتبر مقيدة لاطلاق دليل البراءة ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا.
النقطة الثانية : فى أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك فى التكليف لا الشك فى المكلف به.
وتوضيح ذلك : أن المكلف تارة يشك فى ثبوت الحكم الشرعى ،
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة الباب الاول من أبواب المقدمات.