للبراءة ، لان مرجعه إلى الشك فى الوجوب بقاء ، ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة.
النقطة الثالثة : فى أن البراءة هل تجرى عند الشك فى التكاليف الالزامية فقط أو تشمل موارد الشك فى الاستحباب والكراهية أيضا؟
ولعل المشهور أنها لا تجرى فى موارد الشك فى حكم غيرإلزامى لقصور أدلتها. أما ما كان مفاده السعة ونفى الضيق والتأمين من ناحية العقاب فواضح ، لان الحكم الاستحبابى المشكوك مثلا لا ضيق ولا عقاب من ناحيته جزما ، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان. وأما ما كان بلسان ( رفع ما لا يعلمون ) فهو وإن لم يفترض كون المرفوع مما فيه مظنة للعقاب ، ولكن لا محصل لا جرائه فى الاستحباب المشكوك ، لانه إن اريد بذلك إثبات الترخيص فى الترك فهو متيقن فى نفسه ، وإن اريد عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان ، لوضوح أن الاحتياط راجح على أى حال.