وهى البراءة الشرعية تسقط فى موارد العلم الاجمالى ، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الاولى ، ونسمى هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال فى موارد العلم الاجمالى ، أو بقاعدة منجزية العلم الاجمالى.
نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الاجمالى لها عدة أركان :
الاول : وجود العلم بالجامع ، إذ لو لا العلم بالجامع لكانت الشبهة فى كل طرف بدوية وتجرى فيها البراءة الشرعية.
الثانى : وقوف العلم على الجامع ، وعدم سرايته إلى الفرد ، إذ لو كان الجامع معلوما فى ضمن فرد معين ، لكان علما تفصيليا لاإجماليا ، ولما كان منجزاإلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص.
الثالث : أن يكون كل من الطرفين مشمولا فى نفسه ، وبقطع النظر عن التعارض الناشىء من العلم الاجمالى لدليل أصالة البراءة ، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر ، لجرت البراءة فى الطرف الاخر بدون محذور ، لان البراءة فى طرف واحد لا تعنى الترخيص فى المخالفة القطعية ، وإنما لا تجرى لانها معارضة بالبراءة فى الطرف الاخر ، فاذا افترضنا أن الطرف الاخر كان محروما من البراءة لسبب آخر فلا مانع من جريان البراءة فى الطرف المقابل له ، ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعية.
الرابع : أن يكون جريان البراءة فى كل من الطرفين مؤديا إلى