٣ ـ الاستصحاب
عرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان ، وهو قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين ، ووظيفة هذه القاعدة على الاجمال : أن كل حالة كانت متيقنة فى زمان ومشكوكة بقاء ، يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التى تسمى بالاستصحاب.
وقد اختلف القائلون بالاستصحاب فى أن الاعتماد عليه هل هو على نحو الامارية أو على نحو الاصل العملى؟. كما اختلفوا فى طريقة الاستدلال عليه ، فقد استدل بعضهم عليه بحكم العقل وإدراكه ولو ظنا بقاء الحالة السابقة ، وبعضهم بالسيرة العقلائية ، وبعضهم بالروايات.
ومن هنا وقع الكلام فى كيفية تعريف الاستصحاب بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات وصالحا لدعوى الامارية تارة ودعوى الاصلية اخرى ، وللاستدلال عليه بالادلة المتنوعة المذكورة.
ولذلك اعترض السيد الاستاذ على التعريف المتقدم بأنه إنما يناسب افتراض الاستصحاب أصلا ، وأماإذا افترض أمارة فلا يصح تعريفه بذلك ، بل يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء ، وليست