هى إلا اليقين بالحدوث. فينبغى أن يقال حينئذ : إن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث ، فلا يوجد معنى جامع يلائم كل المسالك يسمى بالاستصحاب.
ويرد عليه أولا : أن حيثية الكاشفية عن البقاء ليست على فرض وجودها قائمة باليقين بالحدوث ، فضلا عن الشك فى البقاء ، بل بنفس الحدوث ، بدعوى غلبة أن ما يحدث يبقى ، وليس اليقين إلا طريقا إلى تلك الامارة ، كاليقين بوثاقة الراوى ، فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الامارة لتعين أن يعرف بالحدوث مباشرة.
وثانيا : أنه سواء بنى على الامارية أو على الاصلية لا شك فى وجود حكم ظاهرى مجعول فى مورد الاستصحاب ، وإنما الخلاف فى أنه هل هو بنكتة الكشف أولا؟ فلا ضرورة على الامارية فى أن يعرف الاستصحاب بنفس الامارة ، بل تعريفه بذلك الحكم الظاهرى المجعول يلائم كلا المسلكين أيضا.
وثالثا : أن بالامكان تعريف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء ، ويراد بالحالة السابقة اليقين بالحدوث ، وهذه المرجعية أمر محفوظ على كل المسالك والاتجاهات ، لانها عنوان ينتزع من الامارية والاصلية معا ، ويبقى المجال مفتوحا لافتراض أى لسان يجعل به الاستصحاب شرعا من لسان جعل الحالة السابقة منجزة ، أو لسان جعلها كاشفة ، أو جعل الحكم ببقاء المتيقن ، لان المرجعية تنتزع من كل هذه الالسنة ، كما هو واضح.
هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب ، ولكنها تختلف عنه فى