٥ ـ تطبيقات
فى موارد الشبهة الحكمية تارة يشك فى بقاء الجعل لاحتمال نسخه ، فيجرى استصحاب بقاء الجعل ، واخرى يشك فى بقاء المجعول بعد إفتراض تحققه وفعليته ، كماإذا حرم العصير العنبى بالغليان وشك فى بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار ، فيجرى استصحاب المجعول ، وثالثة يكون الشك فى حالة وسطى بين الجعل والمجعول ، وتوضيح ذلك فى المثال الاتى :
إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلى ، ونفترض عنبا ولكنه بعد لم يغل ، فهنا المجعول ليس فعليا ، بل فعليته فرع تحقق الغليان ، فلا علم لنا بفعلية المجعول الان ، ولكنا نعلم بقضية شرطية وهى : أن هذا العنب لو غلى لحرم ، فاذا تيبس العنب بعد ذلك وأصبح زبيبا نشك فى أن تلك القضية الشرطية هل لا تزال باقية بمعنى أن هذا الزبيب إذا غلى يحرم كالعنب أولا؟ فالشك هنا ليس فى بقاء الجعل ونسخه إذ لا نحتمل النسخ ، وليس فى بقاء المجعول بعد العلم بفعليته إذ لم يوجد علم بفعلية المجعول بعد ، وإنما الشك فى بقاء تلك القضية الشرطية.