فقد يقال : إنه يجرى استصحاب تلك القضية الشرطية لانها متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء ، ويسمى باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقى.
ولكن ذهب المحقق النائينى رحمهالله إلى عدم جريان الاستصحاب ، إذ ليس فى الحكم الشرعى إلا الجعل والمجعول ، والجعل لا شك فى بقائه ، فالركن الثانى مختل ، والمجعول لا يقين بحدوثه ، فالركن الاول مختل.
وأما القضية الشرطية فليس لها وجود فى عالم التشريع بما هى قضية شرطية وراء الجعل والمجعول ليجرى استصحابها.
الاشياء ، إما قارة توجد وتبقى ، وإما تدريجية كالحركة توجد وتفنى باستمرار.
فبالنسبة إلى القسم الاول لاإشكال فى جريان الاستصحاب.
وأما بالنسبة إلى القسم الثانى ، فقد يقال بعدم اجتماع الركن الاول والثانى معا ، لان الامر التدريجى سلسلة حدوثات ، فاذا علم بأن شخصا يمشى وشك فى بقاء مشيه لم يكن بالامكان استصحاب المشى لترتيب ما له من الاثر ، لان الحصة الاولى منه معلومة الحدوث ، ولكنها لا شك فى تصرمها ، والحصة الثانية مشكوكة ولا يقين بها ، فلم تتم أركان الاستصحاب فى شىء. ومن هنا يستشكل فى إجراء الاستصحاب فى الزمان كاستصحاب النهار ونحو ذلك لانه من الامور التدريجية.
والجواب على هذا الاشكال : أن الامر التدريجى على الرغم من