ويسقط الاستصحابان بالمعارضة ، لان ما هو معلوم التاريخ إنما يعلم تاريخه فى نفسه لا بتاريخه النسبى ، أى مضافاإلى الاخر ، فهما معا مجهولان بلحاظ التاريخ النسبى.
[ توارد الحالتين ]
وقد تفترض حالتان متضادتان كل منهما بمفردها موضوع لحكم شرعى ، كالطهارة من الحدث والحدث ، أو الطهارة من الخبث والخبث ، فاذا علم المكلف باحدى الحالتين وشك فى طرو الاخرى استصحب الاولى ، وإذا علم بطرو كلتا الحالتين ولم يعلم المتقدمة والمتأخرة منهما تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث أو الخبث ، لان كلا من الحالتين متيقنة سابق ومشكوكة بقاء ، ويسمى أمثال ذلك بتوارد الحالتين.
تقدم أن الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعى ترتب ذلك الحكم الشرعى تعبدا على الاستصحاب المذكور ، ومثاله أن يشك فى بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته ، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور ، ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعى ، لانه ينقح موضوع هذا الاثر الشرعى. وأما إذا لا حظنا جواز الشرب نفسه فى المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء ، لان الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا ، وحينما أصبح