١ ـ التعارض بين الادلة المحرزة
الدليل المحرز كما تقدم إما دليل شرعى لفظى ، أو دليل شرعى غير لفظى ، أو دليل عقلى ، والدليل العقلى لا يكون حجة إلاإذا كان قطعيا ، وأما الدليل الشرعى بقسميه فقد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا مع كونه حجة.
فاذا تعارض الدليل العقلى مع دليل ما فان كان الدليل العقلى قطعيا قدم على معارضه على أى حال ، لانه يقتضى القطع بخطأ المعارض ، وكل دليل يقطع بخطئه يسقط عن الحجية ، وإن كان الدليل العقلى غير قطعى فهو ليس حجة فى نفسه لكى يعارض ما هو حجة من الادلة الاخرى.
وإذا تعارض دليلان شرعيان فتارة يكونان لفظيين معا ، واخرى يكون أحدهما لفظيا دون الاخر ، وثالثة يكونان معا من الادلة الشرعية غير اللفظية ، والمهم فى المقام الحالة الاولى لانها الحالة التى يدخل ضمنها جل موارد التعارض التى يواجهها الفقيه فى الفقه ، وسنقصر حديثنا عليها. فنقول : إن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن التنافى