لفرد من موضوع الحكم فى الدليل الاخر.
ومثاله : دليل حجية الامارة بالنسبة إلى دليل جواز الاقناء بحجة ، فان الاول يحقق فردا من موضوع الدليل الثانى.
وتسمى حالات التنافى بين الامتثالين مع عدم التنافى بين الجعلين والمجعولين بالتزاحم ، ومن هنا نعرف أن حالات الورود وحالات التزاحم خارجة عن نطاق التعارض بين الادلة ، ولا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض ، بل حالات الورود يتقدم فيها الوارد على المورود دائما ، وحالات التزاحم يتقدم فيها الاهم على الاقل أهمية ، كما تقدم فى مباحث الدليل العقلى.
ويتلخص من ذلك كله أن التعارض بين الدليلين هو التنافى بين مدلولى هذين الدليلين الحاصل من أجل التضاد بين الجعلين المفادين بهما.
وهذا التنافى على قسمين لانه تارة يكون ذاتيا ، كما فى ( صل ) و ( لا تصل ). واخرى يكون عرضيا حصل بسبب العلم الاجمالى من الخارج بأن المدلولين غير ثابتين معا ، كما فى ( صل الجمعة ) و ( صل الظهر ) حيث أننا نعلم بعدم وجوب الصلاتين معا ، فانه لو لا هذا العلم لامكن ثبوت المفادين معا ، وأما مع هذا العلم فلا يمكن ثبوتهما معا ، بل يكون كل من الدليلين مكذبا للاخر ونافيا له بالدلالة الالتزامية ، ولا فرق بين هذين القسمين فى الاحكام التالية.
والحكم الاول من أحكام تعارض الادلة اللفظية ما تقرره قاعدة