وتنجز الحرمة علينا ، والدليل المعارض يكذبه وينفى الحرمة ومعنى حجيته الجرى على أساس أن هذا ليس بحرام وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة ، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان.
الافتراض الثانى : أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما ، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالاخر ، فهناك حجيتان مشروطتان ، فاذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الاخر حجة عليه ، بل الحجة عليه ما التزم به خاصة.
وهذا غير معقول أيضا ، إذ فى حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة عليه ، فيعود محذور الافتراض الاول ، وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب بالفتح وبالكسر فى وقت واحد.
الافتراض الثالث : أن يكون الشارع قد جعل الحجية لاحدهما المعين ، بأن اختار أحد المتعارضين لميزة فى نظره فجعله حجة دون الاخر ، وهذا افتراض معقول.
الافتراض الرابع : أن يكون قد جعل حجية واحدة تخييرية بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين ، فلا بد للمكلف إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا ، فيبنى على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه ، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الاباحة مثلا ، فيلتزم بالاباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ ، وهذا الافتراض معقول أيضا ، وأثره أنه لا يسمح للمكلف باهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملى أو دليل عام قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين.
الافتراض الخامس : أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن