٣ ـ التعارض بين الادلة المحرزة والاصول العملية
إذا قام دليل محرز على حكم فلا شك فى أنه لا تجرى الاصول العملية المخالفة له ، وهذا واضح إذا كان الدليل المحرز قطعيا ، إذ يكون حينئذ واردا ، لان الاصول العملية أخذ فى موضوع دليلها الشك وهو ينتفى حقيقة بورود الدليل المحرز القطعى ، وأماإذا كان الدليل المحرز أمارة ظنية كخبر الثقة فيتقدم أيضا بدون شك ، وإنما البحث فى تكييف هذا التقديم وتفسيره ، إذ قد يستشكل فيه بأن الامارة لما كانت ظنية فهى لا تنفى الشك حقيقة ، وعلى هذا فموضوع دليل الاصل وهو الشك محقق ، فما الموجب لطرح دليل الاصل والاخذ بالامارة؟ ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الاصل ودليل حجية تلك الامارة ، فلا نعمل بأى واحد منهما؟.
وهناك محاولات لدفع هذا الاستشكال وتبرير تقديم الامارة على الاصل نذكر منها محاولتين :
إحداهما : أن دليل الاصل وإن اخذ فى موضوعه عدم العلم ، لكن العلم هنا لوحظ كمثال والمقصود عدم الدليل الذى تقوم به الحجة فى