القضية ، على نحو يكون محفوظا ولو تبدل كلا الطرفين. فقولنا : « إذا زارك ابن كريم وجب احترامه » يدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته ، وعلى وجوب تهيئة المقدمات التى يتوقف عليها احترام الابن الزائر ، وعلى انه لا يجب الاحترام المذكور فى حالة عدم الزيارة.
والمدلول الأول مرتبط بالموضوع ، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا ، لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثانى مرتبط بالمحمول وهو الوجوب ، فلو بدلناه بالاباحة ، لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط ، ومهما غيرنا من الشرط والجزائر يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا عن انتفاء الشرط ، وان كان التغيير ينعكس عليه ، فيغير من مفرداته تبعا لما يحدث فى المنطوف من تغير فى المفردات.
وهذا هو المفهوم ، لكن على أن يتضمن انتفاء طبيعى الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب ، تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التى تقتضى انتفاء خص الحكم بانتفاء القيد.
ونريد الان أن تعرف الربط المخصوص الذى يؤخذ فى المنطوق ويكون منتجا للمفهوم ، وتوضيح ذلك انا اذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التى يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها ، نجد ان لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا.
وحينما نفترض المفوم للجملة الشرطية ، تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصورى ، بمعنى ان الضابط الذى به يثبت المفهوم يكون داخلا