الذى انط به وجوب الاكرام فى أكرام الفقير العادل ، فهو يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعى الحكم بوجوب الاكرام عن غير العادل من الفقراء؟ بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم ، تطبيقا لقاعدة احترازية القيود.
والجواب : انه على مسلك المحقق العراقى رحمه الله فى إثبات المفهوم ، يفترض ان دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص المستدعى لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسلمة. وإنما يتجه البحث الى أن المربوط بالوصف ، والذى ينتفى بانتفائه ، هل يمكن أن نثبت كونه طبيعى الحكم بالاطلاق وقرينة الحكمة ، أو لا؟
والصحيح انه لا يمكن ، لأن مفاد هئة أكرم مقيدة بملدول المادة ، باعتباره طرفا لها ، ومدلول المادة مقيد بالفقير ، لأن المطلوب إكرام الفقير ، والفقير مقيد بالعدالة ، تقييد الشىء بوصفه. وينتج ذلك ان مفاد هيئة أكرم هو حصة خاصة من وجوب الاكرام يشتمل على التقييد بالعدالة ، فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد أكرم والوصف ، انتفاء تلك الحصة الخاصة عند انتفاء العدالة وهذا واضح لا انتفاء طبيعى الحكم.
وأما اذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقى ، فبالامكان أن نضيف الى ذلك أيضا منع دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص الذى يستدعى الانفتاء عند الانتفاء ، وهو التوقف ، فان ربط مفاد أكرم بالوصف ، انما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين ، لأن مفاد هيئة الأمر مرتبط بذاته بمدلول مادة الفعل ، وهى مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير ، وهذا مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل. ولا يوجد ما يدل على