التوقف والالتصاق لا ينحو المعنى الاسمى ولا بنحو المعنى الحرفى ، فالصحيح ان الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. نعم لا بأس بالمصير الى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئية ، وفقا لما نبهنا عليه فى الحلقة السابق (١).
ومن الجمل التى وقع الكلام فى مفهومها جملة الغاية ، من قبيل قولنا : ( صم الى الليل ) ، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعى وجوب الصوم بتحقق الغاية ، ولا شكل هنال فى دلالة الجملة على الربط بالنحو الذى يستدعى الانتفاء عند الانتفاء ، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك.
فمسلك المحقق العراقى فى جملة الغاية واضح الصواب ، ومن هنا يتجه البحث الى أن المغيى هل هو طبيعى الحكم أو شخص الحكم المجعول والمدلول لذلك الخطاب؟ فعلى الأول يثبت المفهوم دونه على الثانى.
ولتوضيح المسألة يمكننا ان نحول الغاية من مفهوم حرفى مفاد بمثل ( حتى ) او ( الى ) إلى مفهوم اسمى مفاد بنفس لفظ « الغاية » فنقول تارة : ( وجوب الصوم مغيى بالغروب ). وونقول اخرى : ( جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب ) وبالمقارنة بين هذين القولين نجد ان القول الأول يدل عرفا على أن طبيعى وجوب الصوم مغيى بالغروب ، لأن هذا هو مقتضى الاطلاق. فكما ان قولنا : ( الربا ممنوع ) يدل على أن طبيعى الربا ومطلقه ممنوع ، كذلك قولنا : ( وجوب الصوم مغيى ) يدل
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٢٥٢.