لواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا.
وبكلمة اخرى أن الجزئية للواجب من الامور الانتزاعية الواقعية ، وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب. فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا ، وان اختلفت الجزئيتان فى وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع ، وما دامت الجزئية أمرا واقعيا ، فلا يمكن أيجادها بالجعل التشريعى والاعتبار.
وأما القسم الأول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا ، هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفى ، لأن موضوعيته للحكم الكليفى تقتضى سبقه عليه رتبة ، مع أن انتزاعه يقتضى تأخره عنه.
وقد تثار شبهة لنفى الجعل الاستقلالى لهذا القسم أيضا بدعوى أنه لغو ، لأنه بدون جعل الحكم التكليفى المقصود ، لا أثر له ، ومعه لا حاجة الى الحكم الوضعى ، بل يمكن جعل الحكم التكليفى ابتداء على نفس الموضوع الذى يفترض جعل الحكم الوضعى عليه.
والواجب على هذه الشبهة : أن الاحكام الوضعية التى تعود الى القسم الأول اعتبارات ذات جذور عقلائية ، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام اتلكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية ، فلا تكون لغلوا.
وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل فى الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء ، ولا تختص بالعالم. وقد ادعى أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة ، ويكفى دليلا على ذلك إطلاقات أدلة تلك