اقتران قرينة احتمالية على علية احدى الحادثتين للاخرى ، وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول الى اليقين.
ونسمى كل يقين موضوعى بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقى ، باليقين الموضوعى الاستنباطى ، وكل يقين موضوعى بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية ، باليقين الموضوعى الاستقرائى. والنتيجة فى القياس مستبطنة دائما فى المقدمات ، لانهاإما اصغر منها أو مساوية لها. والنتيجة فى الاستقراء غير مستبطنة فى المقدمات التى تكون منها الاستقراء لأنها أكبر وأوسع من مقدماتها.
والطرق التى تذكر عادة لاثبات الدليل الشرعى واحرازه وجدانا من التواتر والاجماع والسيرة ، كلها من وسائل اليقين الموضوعى الاستقرائى ، كما سنرى ان شاء الله تعالى.
١ ـ التواتر
الخبر المتواتر من وسائل الاثبات الوجدانى للدليل الشرعى ، وقد عرف فى المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب.
وبموجب هذا التعريف يمكن ان نستخلص ، ان المنطق يفترض ان القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين :
أحداهما بمثابة الصغرى ، وهى تواجد عدد كبير من المخبرين.
والأخرى بمثابة الكبرى ، وهى ان كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب.
وهذا الكبرى يفترض المنطق انها عقلية ومن القضايا الاولية فى العقل ، ومن هنا عد المتواترات فى القضايا الضرورية الست التى تنتهى