الأحكام التكليفية ، وهى متضادة.
٢ ـ ان الحكم الظاهرى اذا خالف الحكم الواقعى ، فحيث ان الحكم الواقعى بمبادئه محفوظ فى هذا الفرض ، بحكم قاعدة الاشتراك ، يلزم من جعل الحكم الظاهرى فى هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعى بالسماح للمكلف بتفويته ، اعتمادا على الحكم الظاهرى فى حالات عدم تطابقه مع الواقع ، وهو يعنى إلقاء المكلف فى المفسدة ، وتوفيت المصالح الواقعية المهمة عليه.
٣ ـ إن الحكم الظاهرى من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعى المشكوك ، ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع ، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف. ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص.
أما الاعتراض الأول فقد اجيب عليه بوجوه :
منها : ما ذكره المحقق النائينى قدس سره (١) ، من ان اشكال التضاد نشأ من افتراض ان الحكم الظاهرى حكم تكليفى ، وان حجية خبر الثقة مثلا ، معناها جعل حكم تكليفى يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام ، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل ، فان أخبر الثقة بوجوب شىء وكان حراما فى الواقع ، تمثلت حجيته فى جعل وجوب ظاهرى
ـــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول : ج ٣ ص ١٠٥ ط مؤسسة النشر الاسلامى.